المدني الكاشاني

121

كتاب الديات

الضمان مع الإذن من صاحب الدار في الدخول سواء كان الإذن عموما أو خصوصا لهذا الشخص واعتبار الدعوة في المرسلة المذكورة آنفا لما ينافي إطلاق خبر السكوني لأنّ الدعوة أحد مصاديق الإذن ، وحمل المطلق على المقيّد ثابت في المتنافيين بالنفي والإثبات ، وأمّا في المثبتين فلا يثبت بالإطلاق . والحاصل : أنّه يكفي الإذن سواء كان بالدعوة خصوصا أو بمجرد الإذن خصوصا أو الإذن الأعمّ بالدخول في الدار مثل المنازل المعدة للواردين ، ولا مجال حينئذ لإجراء أصالة البراءة أو عدم الضمان وإن قال به صاحب الجواهر - رحمة اللَّه عليه . المسألة « 71 » هل يضمن راكب الدابّة أو قائدها أو سائقها ما تجنيه بيديها أو رجليها أو رأسها أو ما أخذت بفمها أو غير ذلك ؟ فالتحقيق فيه يستدعي ذكر الأخبار الواصلة من أهل بيت الوحي ثمّ الاستظهار منها وهي كثيرة ولكنّا نذكر جملة منها : ( الأول ) ما رواه العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابّته فتصيب برجلها ، قال : ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا ( 1 ) . ( الثاني ) صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته إنسانا برجلها ، فقال : ليس عليه ما أصاب برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأنّ رجليها خلفه إن ركب فإن كان قاد بها فإنّه يملك بإذن اللَّه يدها يضعها حيث يشاء - الحديث ( 2 ) . ( الثالث ) ما رواه أبو مريم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في صاحب الدابّة أنّه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها ، وما نفحت ( 3 ) برجلها فلا ضمان

--> ( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 3 . ( 3 ) نفحت بالفارسي لگد زدن .